للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلف نصراني وهو مسلم، فكما تجوز صلاته لنفسه كذلك تجوز لغيره إذا صلى خلفه، بخلاف النصراني، ومن يوجب الإعادة أبدًا أنزله منزلة النصراني وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون الناس بالذنوب (١)، وقد أسلفنا في كتاب الصلاة في باب: إمامة المفتون والمبتدع الاختلاف في الصلاة خلفهم.

فصل:

واختلفوا في (نفوذ) (٢) شهادتهم فردها مالك (٣) وأحمد وإسحاق (٤).

قال أبو هريرة: القدرية نصارى هذِه الأمة ومجوسها، وقال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو حنيفة: يجوز شهادة أهل الأهواء الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة الزور (٥).

قال الشافعي: لا أرد شهادة أحد بشيء من التأويل له وجه يحتمله، إلا أن يكون منهم الرجل بائن المخالفة تباين العدو فأرده من جهة العداوة، قال: وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد خير من شهادة من يستخف بالذنوب.

وأما ابن المنذر فذكر، عن شريك أنه لا تجوز شهادة أهل الأهواء وعدد من ذكرنا، قال: وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور قال: وقال أبو عبيد: البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال


(١) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٤١.
(٢) في (ص ١). (رد).
(٣) "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٩٢.
(٤) انظر: "المغني" ١٢/ ٢٥٧.
(٥) "الاستذكار" ٢٦/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>