للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذين جوزوا التورية ويجعلون النية نية الحالف أبدًا، ويأتي الكلام في ذلك في الباب بعده إن شاء الله تعالى.

ومذهبنا أن العبرة بيمين الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا لا ينفعه التورية اللهم إلا أن يحلفه بالطلاق فينفعه؛ لأنه ليس له تحليفه به.

فإن قلت: كيف يكون المستحلف مظلومًا؟

جوابه: أنه إذا جحده رجل حقًّا له، ولم يكن له بينة، فإن الجاحد يحلف له وتكون النية نية المستحلف؛ لأن الجاحد ظلمه.

فصل:

قد قررنا ما قاله إبراهيم النخعي هو قول مالك، وذلك أن النية في اليمين على ثلاثة أوجه، فإن كان بطلاق أوعتاق في حق على الحالف وأحلفه الطالب بحضرة نيته قضي بظاهر يمينه ولم ينوِ.

واختلف إذا لم يكن عليه بينة وأحلفه الطالب بحضرة نيته قضي بظاهر يمينه ولم ينو، أو كانت ويمينه مما لا يقضى عليه، هل ذلك إلى نيته؛ أو إلى نية الطالب، وإن دفع ظلمًا فله نيته وإن لم يجد إلى التخلص إلا باليمين.

وقال الداودي: يريد التخلص فيما بينه وبين الله ولو كان مظلومًا ولغز بيمينه لكانت له نيته في الطلاق والعتاق والأيمان كلها، وإن لم يلغز لزمه ذلك في الأيمان التي لا كفارة فيها عند أصحابهم.

فصل:

اختلف العلماء فيمن خشي على رجل القتل فقاتل دونه، فقالت طائفة: إن قتل دونه فلا دية ولا قصاص؛ دليلهم حديث الباب "انصر

<<  <  ج: ص:  >  >>