أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فدل عمومه أنه لا قود عليه إذا قاتل عن أخيه كنفسه.
وروي نحوه عن عمر- رضي الله عنه -. وذكر (ابن)(١) الماجشون أن رجلاً هربت منه امرأته إلى أبيها في زمن عمر فذهب في طلبها مع رجلين فقام أبوها إليهم بيده عمود فأخذه منه أحدهما فضربه فكسر يده وأخذ الزوج منه امرأته فلم يقده عمر وقضى له بدية اليد.
قال ابن حبيب: لم ير فيه قصاصًا؛ لأنه كفه عن عدائه بنصرته له وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص، وقياس قول أشهب يدل أنه لا قصاص في ذلك؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده مظلوم فيحلفه السلطان الجائر الذي يريد دمه وماله أو عقوبته إن كان عنده، فقال: يحلف ولا حنث عليه، وروي مثله عن أنس بن مالك قال: لأن أحلف تسعين يمينًا أحب إليَّ من أن أَدُلَّ على مسلم، وقاله ميمون بن مهران.
وقالت طائفة: من قاتل دون غيره فقتل فعليه القود، هذا قول الكوفيين ويشبه مذهب ابن القاسم؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده الرجل من السلطان الجائر يخافه على نفسه أنه متى حلف أنه ليس عنده فهو حانث، وإن كان مأجورًا في إحياء نفسه، فلما كان حانثًا في حلفه عليه، والحنث أيسر شأنًا من القتل دل أنه ليس له أن يقاتل دونه، وهذا قول أصبغ قال: لا يعذر أحد إلا في الدراءة عن نفسه، ولا يدرأ عن ولده باليمين، وهو حانث، وقاله أكثر أصحاب مالك، قالوا: وليس حديث الباب يحيى له قتل المتعدي على أخيه الظالم له؛