للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فما] (١) أجاز الفقهاء من تصرف صاحب المال قرب حلول الحول فلم يريدوا به الفرار من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه وهو كمن فر من صيام رمضان بسفر؛ رغبة عن الفرض فالوعيد [إليه] (٢) متوجه، ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة في حديث أبي هريرة في الباب وغيره من الأحاديث السالفة في الزكاة، فهذا يدل أن الفرار منها لا يحل، وهو مطالب بذلك في الآخرة، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في النذر حجة أيضًا في ذلك؛ لأنه إذا أمره بقضاء النذر عن أمه حين فاتها القضاء، دل ذلك على أن الفرائض المهروب عنها أوكد من النذر.

وأما إذا بيعت الغنم بغنم، فإن مالكًا وأكثر العلماء (٣) يقولون: إن الثانية على حول الأولى؛ لأن الجنس واحد والنصاب واحد والمأخوذ واحد. قال الشافعي في أحد قوليه: يستأنف بالثانية حولًا (٤) وليس بشيء.

وأما إن باع غنمًا ببقر أو بإبل، فأكثر العلماء على الاستئناف بما يأخذ حولاً؛ لأنه باع دنانير بدراهم؛ لأن النصاب في الإبل والبقر مخالف للغنم وكذلك المأخوذ (٥).


(١) ليست في الأصل، والمثبت من ابن بطال ٨/ ٣١٥؛ ليستقيم به السياق.
(٢) ليست في الأصل، والمثبت من ابن بطال ٨/ ٣١٥؛ ليستقيم به السياق.
(٣) انظر: "المدونة" ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، "عيون المجالس" ٢/ ٤٩٨، "المحلى" ٦/ ٩٢.
(٤) جاء في "مختصر المزني " بهامش "الأم" ١/ ٢١٩ قال الشافعي: وإذا بادل إبلًا بإبل أو غنمًا بغنم أو بقرًا ببقر أو صنفًا بصنف غيرها فلا زكاة حتى يحول الحول على الثانية.
(٥) انظر: "الأصل" ٢/ ١٣، "عيون المجالس" ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠، "مختصر المزني" بهامش "الأم" ١/ ٢١٩، "المغني" ٤/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>