للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باع غنمًا يستأنف في الثانية جزمًا، وفي "كتاب محمد": من باع غنمًا بإبل أو بقر، فإنهما على حول الأولى نصابًا، وإن كانت دونه استأنف جزمًا (١)، وقال ابن سلمة: يبني على حول الأولى أقل من نصاب. ومن الناس من يقول: إذا ملك الماشية ستة أشهر ثم باعها بدراهم (زكى الدراهم) (٢) لتمام ستة أشهر من يوم باعها. هذا قول أحمد (٣) وأهل الظاهر.

وما ألزمه من التناقض في قوله: بإجازة تقديم الزكاة قبل الحول بسنة فليس بمتناقض؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينًا مؤجلًا قبل أن يجب عليه، وإن تم الحول وليس بيده نصاب من تلك الماشية (رجع) (٤) على الإمام، يؤديها إليه من الصدقة كما أدى الشارع الجمل الرباعي الخيار (٥) إلى مَنْ هذِه حاله.

ومذهبنا: أن الحيلة في الفرار من الزكاة مكروهة كراهية تنزيه. وأما الغزالي فقال في "بسيطه": إنها تحريم (٦). واختلف المالكية متى يحمل من جمع أو فرق على التهمة، فقال ابن القاسم: إذا فعلا ذلك قبل الحول بشهرين أو أقل فهم خلطاء (٧).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٢) من (ص ١).
(٣) "مسائل ابن هانئ" ١/ ١٢١ (٥٩١).
(٤) كذا في الأصل وفي "شرح ابن بطال" ٨/ ٣١٦: وجب.
(٥) روى مسلم في "صحيحه" (١٦٠٠/ ١١٨) من حديث أبي رافع أن رسول الله استسلف من رجل بَكْرًا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًّا فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً".
(٦) انظر: "المجموع" ٥/ ٤٥١.
(٧) انظر: "المدونة" ١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>