للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم بالقود لم يكن لمن حُكم له أن يقتل؛ لأن الحاكم ليس له أن يقتدي القتل قال: ودليلنا قوله تعالي: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] الآية. فحرم المحصنة، وهي التي لها زوج إلا إن ملك الكوافر بالسبي، وعند المخالف: أن التي لها زوج تحل بحكم الحاكم بشهادة زور بطلاقها.

والحديث السالف: "إنما أنا بشر .. " (١) إلى آخره، صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا يحل له، وبالقياس على المال وغيره كما سلف، ثم الحديث عام في قوله: "فلا يأخذ منه شيئًا" سواء كانت زوجة أخيه أو ماله.

قال الشافعي: ولو كان حكم الحاكم يحل الأمور عما هي عليه، لكان حكم الشارع أولى (٢).

وكذا قال سحنون عند ابنه (٣).

فصل:

قوله في حديث خنساء: (فلا تخشين). صوابه: بكسر الياء وتشديد النون؛ لأنه فعل مبني على النون المشددة، وإن جعلته للمخاطبة فيكون غير مستقيم في الإعراب إذ لم تحذف النون منه في النهي (٤).


(١) سلف قريبًا برقم (٦٩٦٧).
(٢) انظر "مختصر المزني" ص ٤٠٦.
(٣) انظر "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٣٣.
(٤) قوله: (فلا تخشين) بلفظ الجمع خطاب للمرأة المتخوفة وأصحابها. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٣٤١: وظن ابن التين أنه خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب .. فذكر ما قاله المصنف هنا، وانظر "عمدة القاري" ١٩/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>