للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الجميع، والزكاة له لازمة، ولا سبيل له إلى الرجوع فيها إلا أن تكون على ابن، وهذِه حيلة لا يمكن أن يخالف فيه نص الحديث؛ لأن الزكاة تلزم الابن في كل حول ما لم يغتصبه منه، وإن كان صغيرًا عند الحجازيين لأنه مالك، فإذا اغتصبها بعد حلول الحول عليها عند الموهوب له، وجبت الزكاة عن الموهوب له، ثم يستأنف الراجع فيها حولًا من يوم رجوعه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولا معنى للاثشغال بما خالفه.

قال المهلب: والاحتيال في هذا خارج عن معنى الشريعة، ومن أراد أن يحتال على الشريعة حتى يسقطها، فلا يسمى محتالاً، وإنما هو معاند لحدود الله ومنتهك لها، فإذا كانت الهبة لغير الابن دخل الراجع فيها تحت الحديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"ولا أعلم لحيلته وجهًا إلا إن كان يريد أن يهبها ويحتال في حبسها عنده دون تحويز، فلا تتم حيلته في هذا إن وهبها لأجنبي؛ لأن الحيازة عنده شرط في صحة الهبة، فإن ثبتت عنده كانت على ملكه، ووجبت عليه زكاتها (١).

وقدمنا وجه قوله: أن مذهبه الرجوع فيما وهبه لأجنبي، فلا يرجع فيما وهبه لابنه. وقد سلف في بابه حديث النعمان وغيره في ذلك (٢).

فصل:

من له على رجل ذهبٌ حال عليه الحول، فوهبها له، فلا زكاة على الواهب، فإن لم يكن عند الموهوب له غيرها فلا زكاة عليه عند


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٢٨.
(٢) سلف برقم (٢٥٨٦) كتاب الهبة، باب: الهبة للولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>