للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

في حديث جابر - رضي الله عنه -: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة" (١) ما يبطل قول من أجاز الشفعة للجار؛ لأن الجار قد حدد ماله من مال جاره، ولا اشتراك له معه، وهذا ضد قول من قال: الشفعة للجار، وقوله: "الشفعة فيما لم يقسم" (٢) تنفي الشفعة في كل مقسوم.

وحديث عمرو بن الشريد حجة في أن الجار المذكور في الحديث هو الشريك، وعلى ذلك حمله أبو رافع، وهو أعلم بمخرج الحديث، ومذهب مالك: أنه إذا كان لرجل بيت في دار (فباعه) (٣) فلا شفعة لصاحب الدار (٤).

وقال الداودي: إنما أراد حق الدار ليس الشفعة الواجبة؛ لقول الله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} [النساء: ٣٦].

فصل:

والصقب -بالتحريك- بالصاد والسين (٥)، وقوله: (إما مقطعة وإما منجمة). وهما واحد أي: يؤدى نجومًا نجومًا.

فصل:

وأما قول أبي حنيفة: إذا أراد أن يبيع الشفعة فيهب البائع للمشتري .. إلى آخره وهذِه حيلة في إبطال الشفعة -كما قال ابن بطال (٦) -


(١) سلف برقم (٢٢١٤) كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور.
(٢) المصدر السابق.
(٣) من (ص ١).
(٤) "المدونة" ٤/ ٢٣٢.
(٥) ورد بهامش الأصل: لعله سقط: القرب.
(٦) شرح ابن بطال" ٨/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>