للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن نافع عن مالك في "المجموعة": ينظر فإن رأى أنه محتاج ذهب لاعتبار اليمين على الموهوب له، وإن كان صغيرًا فعلى أبيه الذي قيل له ذلك، وإن كان مستغنيًا عن ثوابهم، وإنما وهب للقرابة والصداقة فلا يمين في ذلك (١). وقال الداودي: إن عَلِم أنما فعل في هبة ابنه الصغير لقطع الشفعة ففيه الشفعة وإذا خفي الأمر حلف.

فصل:

قال ابن بطال هنا: باب فيه أبو رافع "الجار أحق بصقبه" ثم ذكر مثال ما إذا اشترى دارًا بعشرين ألف درهم .. إلى آخره، ثم ذكر الحديث الأخير.

وقال: يمكن أن يبيع الشقص من صديق له يحب نفعه بعشرة آلاف درهم ودينار، ويكتب له في وثيقة الشراء عشرين ألف درهم وهو يعلم أن الشريك لا بد له أن يقوم على المشتري بالشفعة، فإذا وجد في وثيقته عشرين ألفًا أخذه بذلك، فهو قصد إلى الخداع.

وقوله: (لينقده دينارًا بالعشرة آلاف درهم) إنما قال ذلك؛ لأنه يجوز عند الأئمة بيع الذهب بالفضة متفاضلًا كيف شاء، فلما جاز هذا بإجماع بني عليه أصله في الصرف فأجازه عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا، جعل العشرة بالعشرة والدينار بدل الدرهم.

وكذلك جعل في المسألة الدينار بعشرة آلاف درهم، وأوجب على الشفيع أن يؤدي ما انعقدت له به (الشفعة) (٢) دون ما نقد فيها المشتري كأنه قال: من حق المشتري أن يقول: إنما أخذ منك أيها الشفيع ما ابتعت


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١١/ ١٧٤ - ١٧٦.
(٢) في (ص ١): الصفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>