للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به الشقص لا ما نقدته فيه؛ لأنه تجاوز من البائع بعد عقد الصفقة عما شاء بما وجبت له عليه، وأما مالك فإنما يراعي في ذلك النقد وما حصل في يد البائع فيه بأخذ الشفيع، ومن حجته في ذلك أنه لا خلاف بين العلماء أن الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع فيهما إلا بما نقد المشتري، وهذا يدل على أن المراعاة في انتقال الصفقات في الشفعة وانتقاضها بالاستحقاق والعيوب ما نقد البائع في الوجهين جميعًا، وأن الشفعة في ذلك كالاستحقاق، وهذا هو الصواب (١).

وعبارة الداودي: إنما يشفع بما نقد، وفي"المدونة": إذا اشترى بألف ثم حطه تسعمائة فإن كان سببه أن يكون ثمن الشقص عند الناس فإنه استشفع بها وإلا استشفع بالألف، قيل: وإن كان سببه أن يكون ثمنها خمسمائة أو ستمائة شفع بالقيمة (٢).

فصل:

وأما قول البخاري عن أبي حنيفة: فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، فهذا من أبي حنيفة دال أنه قصد الحيلة في الشفعة؛ لأن الأمة مجمعة، (وأبو حنيفة) (٣) معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق، والرد بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد. وأما قوله: لأن البيع حين استحق انتقض صرف الدينار، فلا يفهم؛ لأن الاستحاق والرد بالعيب يوجب نقض الصفقة كلها، فلا معنى له إذ الدينار دون عشرة.


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٣٠.
(٢) "المدونة" ٤/ ٢١٩.
(٣) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>