قال المهلب: وجه إدخال البخاري حديث: "الجار أحق بصقبه" في هذِه المسألة، وهو أنه لما كان الجار أحق بالمبيع وجب أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن حتى لا يغبن في شيء، ولا يدخله عنده عروض بأكثر من قيمتها، ألا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد ما أعطاه غيره من الثمن، ووهبه الجار الذي أمر الله بمراعاته وحفظه وحض الشارع على ذلك.
فصل:
وقوله - عليه السلام -: "لا داء ولا خبثة ولا غائلة" دليل على أنه لا احتيال في شيء من بيوع المسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته ولا غيره. قال ابن التين: وقرأنا: خبثة بكسر الخاء، وحكي الضم أيضًا. قال الهروي: الخبثة: أن يكون البيع غير طيب، والغائلة: أن يأتي امرؤ امرأً من حيث لا يدري به كالتدليس ونحوه.
فرع: ينعطف على ما مضى: اشترى بألف وزاد مائة شفع بألف؛ لأن الزائد هبة. قال أشهب: وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف: ما زاد إلا فرارًا من الشفعة. وقال عبد الملك: يشفع بألف ومائة ولا يتهم المشتري إن يريد إلا صلاح البيع وفيه بعد.
فصل:
قال المهلب: حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له، فكأن الحيلة إنما هي أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه، فاستدل الشارع على أن الهدية لم تكن إلا لمعوض. فقال: "فهلا جلس في