للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ " فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين.

فصل:

فيه: أن الهدية إلى العامل سحت ولا تملك عندنا، وكذا الأمير في إمارته شكرًا لمعروف صنعه أو تحببًا إليه؛ لأنه كآحاد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، لولايته عليهم نال ذلك، فإن استأثر به فهو سحت كما قررناه، والسحت: كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل، وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق.

وروي عنه - عليه السلام -: "هدايا العمال -وفي لفظ: الأمراء- غلول) (١).

والغلول بضم العين معلوم أنه (للموجفة) (٢)، ولمن ذكر معهم، وعلى هذا التأويل كانت مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد؛ لأنهم خلطوا ما يجب لهم في عمالتهم بأرباح تجاراتهم وسهامهم في الفيء، فلما لم يقف عمر - رضي الله عنه - على حقيقة مبلغ ذلك اجتهد فأخذ منه نصفه، وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما عدل من تجر في رعيته، وقد فعله عمر - رضي الله عنه - أيضًا في المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - بالعراق من مال الله لابنيه عبد الله وعبيد الله، أراد عمر أن يأخذ منهم المال وربحه، قال عثمان - رضي الله عنه -: لو جعلته قراضا، أي: خذ منهم نصف الربح. ففعل ورأى أن ذلك صواب (٣).


(١) رواه الإمام أحمد في"مسنده" ٥/ ٤٢٤، وصححه الألباني في "الإرواء" ٨/ ٢٤٦ (٢٦٢٢).
(٢) بياض في الأصل، والمثبت من (ص ١).
(٣) "الاستذكار" ٢١/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>