للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز الاطلاع عليه دون ما لا يجوز، الإبرار منعه العلم فيما اتصل بعلم الغيب الذي لم يجز الاطلاع عليه.

قلت: وكذا إذا كان فيه ضرر على المسلمين فلا يجوز إبراره، وكذا إذا أقسم على ما لا يجوز أن يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض عليه أن لا يبره.

فصل:

وفيه: أنه لا بأس للتلميذ أن يقسم على أستاذه أن يدعه (يفتي: الرغبة والتدرب) (١).

وفيه: جواز فتوى المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشارًا إليه بالعلم والإمامة.


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٩/ ٥٦٢: (يدعه يفتي في المسألة؛ لأن هذا القسم إنما هو بمعنى الرغبة والتدرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>