للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الجور. وذكر علي بن معبد، عن علي أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: هذِه البرة لا بد منه، فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود، ويؤمن بها السبيل، ويقسم بها الفيء، ويجاهد بها العدو.

ألا ترى حديث ابن عباس وعبادة - رضي الله عنه -: "وأن لا ينازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا" يدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة وأن لا تشق عصا المسلمين ولا ينسب إليه سفك الدماء وهتك الحريم إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه، وقد سلف هذا المعنى في الجهاد (١) ويأتي في الأحكام أيضًا (٢).

فصل:

قال الداودي: قوله: ("سترون بعدي أثرة") يعني: للأنصار وصاهم أن يصبروا عندما ينقصون من حظهم في العطاء.

وقوله: ("أثرة") هو من الاستئثار بالشيء، والاسم: الأثرة.

وقوله: ("أدوا إليهم حقهم") يعني: الزكوات والخروج في البعوث، وغير ذلك من حقوقهم.

وقوله: ("وسلوا الله حقكم") قال الداودي: يقول: اسألوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم. قال زيد: يسألون الله سرًّا؛ لأنهم إن سألوه جهرًا كان سبًّا للولاة، (ويؤدي إلى الفتنة) (٣).


(١) سلف برقم (٢٩٩٥).
(٢) سيأتي برقم (٧٢٠٠).
(٣) في الأصل: (يؤدي إليهم القسم)، والمثبت من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>