للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("من خرج من الجماعة شبرًا") يعني: في الفتنة التي يكون فيها بعض المكروه. وقوله: ("مات ميتة جاهلية") أي: صار فعله فعل الجاهلية الذين يستحلون قتل بعضهم بعضًا، وميتة بكسر الميم كالجلسة والركبة.

فصل:

وقوله: (في منشطنا). أي: حين نشاطنا -هو بفتح الشين- لأن ماضيه نشط بكسرها.

وقوله: (ومكرهنا). أي: في الأشياء التي يكرهونها. قاله الداودي.

قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج فيكون مطابقًا لقوله: منشطنا.

وقوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله). أي: لا يخرج على المتولي.

فصل:

قال الداودي: الذي عليه العلماء في أمر أئمة الجور إن قدر على خلعه من غير فتنة تكون ولا ظلم فعلى الناس خلعه، وإن لم يوصل إلى ذلك إلا بارتكاب محض الظلم فهو الذي أمروا فيه بالصبر. وقال أبو محمد عبد الجليل في "نكت التمهيد": أجمعوا أنه لا يجوز ابتداء العقد لفاسق ولا لساقط العدالة، فلو عقد للعدل ثم أحدث جورًا أو غصبًا للمال وانتهاك المحارم. ففي جواز الخروج عليه قولان:

قال الشيخ أبو الحسن: يجوز إذا أمن الناس.

وقال هو والقاضي: لا يجوز ولا يسوغ عزله وإن أمن الناس؛ لأن الأحاديث في ذلك كثيرة، فلا يجوز الخروج عليه بجور يحدثه، إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>