للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذِه الفئة الباغية كما أمرني الله (١). وقال عبد الله بن عمرو: لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أطع أباك" فأطعته (٢). وقيل لإبراهيم النخعي: من كان أفضل علقمة أو الأسود؟ فقال: علقمة؛ لأنه شهد صفين وخضب سيفه بها. وقال: أبو اسحاق شهد مع علي وعبيدة السلماني وعلقمة وأبو وائل وعمرو بن شرحبيل. وقال ابن إسحاق: خرج مع ابن الأشعث في الجماجم ثلاث آلاف من التابعين ليس في الأرض مثلهم أبو البَخْتري والشعبي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والحسن البصري.

وقال آخرون: كل قتال وقع بين المسلمين ولا إمام لجماعتهم يأخذ المظلوم من الظالم فذلك القتال هو الفتنة التي أمر الشارع بالاختفاء في البيوت فيها، وكسر السيوف، سواء أكانتا مخطئتين أو إحداهما. روِي ذلك عن الأوزاعي.

قال الطبري: وأنا قائل بالصواب في ذلك وأجمع بين أمره بالبيوت وما عارضه من الأمر بقتال الناكثين والفاسقين والمارقين والأخذ على أيدي السفهاء والظالمين أن الفتنة أصلها البلاء والاختبار، وكان حقًّا على المسلمين إقامة الحق ونصرة أهله وإنكار المنكر كما وصفهم الله تعالى بقوله: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} الآية [النور: ٤١]. فمن أعان المحقة فهو المصيب.

ويستحيل عقلاً اقتتالهم وكلاهما محق. والحالة التي وصف الشارع أن: "القاعد فيها خير من القائم" هي حالة البطلان منهما، يعني: القاعد


(١) رواه الحاكم ٢/ ٥٠٢، والبيهقي ٨/ ١٧٢.
(٢) رواه أحمد ٢/ ١٦٥ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>