للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "علل ابن أبي حاتم": سألت أبي عن حديثٍ رواه حماد بن زيد، عن يونس وأيوب، عن محمد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة". فقال أبي: قد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب ويونس، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا. قلت لأبي: فأيهما الصحيح الموقوف أو المسند؟ قال: المسند أصح (١). وسألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره بلفظ: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" فقال أبي: هذا حديث لم يروه إلا ابن عون وهشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة رفعه. ولا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، وهو منكر بهذا الإسناد (٢).

فصل:

ولهذا الحديث أيضًا قعد من قعد من الصحابة عن الدخول في الفتنة ولزموا بيوتهم، وفسر أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنه ليس على الحتم بأنهما في النار، وإنما معناه أنهما يستحقانها إلا أن يشاء الله أن يغفر لهما؛ لأنه - عليه السلام - سماهما مسلمين، وإن قتل أحدهما صاحبه.

ومذهب جماعة أهل السنة إن شاء الله تعالى في وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار بين العفو والعقوبة. وقد أسلفناه واضحًا في كتاب الإيمان.


(١) "علل ابن أبي حاتم" ٢/ ٢٥٧ (٢٢٦٦).
(٢) السابق ٢/ ٤٢٠ - ٤٢١ (٢٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>