للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي بكرة حجة في ذلك؛ لأنه - عليه السلام - أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فبان أن الجماعة المأمور باتباعها هى السواد الأعظم مع الإمام الجامع لهم، فإذا لم يكن لهم إمام، وافترق الناس أحزابًا فواجب اعتزال تلك الفرق كلها، على ما أمر به الشارع أبا ذر، ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت، فذلك خير له من الدخول بين طائفة لا إمام لها خشية ما يئول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وتشتت الآراء (١).

فصل:

ذكر صاحب "البديع في تفضيل مملكة الإسلام"، وهو الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر النيسابوري عن طائفة من المرجئة والكرامية: أن كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعًا إلا الزنادقة، واحتجوا بحديث: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في الجنة وواحدة في النار" (٢). والمشهور عكسه وهو: اثنان وسبعون في النار. إلا أن الثاني أصح إسنادًا فإن صح الأول فالهالك هم الباطنية، وإن صح الثاني فالناجية هم السواد الأعظم، وهم أتباع المذاهب الأربعة وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحاب الحديث. وفي بعض الروايات: "وتفترق المجوس على سبعين فرقة، فرقة ناجية والباقية في النار"وهذا يؤيد قول من قال: إن للمجوس كتابًا وهم جماعة من الصحابة. وقال الجورقاني في "موضوعاته" في الحديث الأول: ليس له أصل. وقال في حديث أنس: "كلهم في النار إلا فرقة واحدة"،


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ١٠/ ٣٦.
(٢) رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٤/ ٢٠١، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" ١/ ٢٩١، وابن الجوزي في "الموضوعات"١/ ٤٣٨ من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>