للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "ماله"يعني: أن المجتهد وإن تحفظ لا يسلم في المال إذا اكتسبه.

وقوله: ("تكفرها الصلاة"). أي: لأن الصلاة كفارات لما بينهن إلا حقوق العباد والحدود.

وقوله: (بل يكسر). أي: يقتل عمر ولا يموت حتف أنفه، قاله الداودي.

وقوله: (أجل) أي: نعم، قال الأخفش: إلا أنه (مثل: نعم) (١) في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام إذا قال: أنت سوف تذهب. قلت: أجل، (وكان أحسن من نعم، فإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم، كان أحسن من أجل) (٢)، وكذلك هو ههنا في التصديق، وكان عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه شهيد، ولكن الشهادة قد تكون من غير القتل، وكان رأى ديكًا نقره في ظهره ثلاثًا، فذكره لأسماء بنت عميس - رضي الله عنها - فقالت: يطعنك على ثلاث طعنات (٣). وكان يدعو: اللهم (إني أسألك) (٤) شهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك. كما سلف (٥)، وقال لما طعن وأخبر بمن طعنه: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يدي رجل قد صلى لله (صلاة) (٦) يحاجني بها عند الله (٧).


(١) في (ص ١): أحسن من: نعم.
(٢) من (ص ١).
(٣) رواه أحمد ١/ ١٥، ورواه مسلم دون ذكر قول أسماء برقم (٥٦٧) كتاب: المساجد، باب: نهي عن أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها عن حضور المسجد.
(٤) من (ص ١).
(٥) سلف برقم (١٨٩٠) كتاب: فضائل المدينة.
(٦) في الأصل: (صورة) والصواب ما أثبتناه.
(٧) سلف بنحوه برقم (٣٧٠٠) كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة، بلفظ: (لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام)

<<  <  ج: ص:  >  >>