للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

اختلف العلماء في هذا الباب، فقال ابن القاسم في "المجموعة": لا يقيم الحدود في القتل ولاة المياه، وليجلب إلى الأمصار ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك.

وقال أشهب: من ولاه الأمير، وجعله واليًا على بعض المياه وجعل ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغيره، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه (١).

وذكر الطحاوي عن أصحابه الكوفيين (قال) (٢): لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامها، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه، وأن القاضي حكمه حكم الوكيل لا تنطلق يده إلا على ما أذن له فيه، وحكمه عند من خالفهم حكم الوصي، له التصرف في كل شيء.

وذكر عن مالك: لا يقيم الحدود كل الولاة في الأمصار والسواد. وقال الشافعي: إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من غل الصدقة، وإن لم يكن عدلا لم يكن له أن يعزره (٣) والحجة لمن رأى للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام الذي فوقه حديث معاذ في الباب أنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا تنطلق يده إلا على ما أذن له فيه وأطلق عليه، وحكمه عند من خالفهم حكم (الوصي) (٤) له التصرف في كل شيء كما سلف، وتنطلق يده على


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٨٢.
(٢) ورد في الهامش: لعله: قالوا.
(٣) "الأم" ٢/ ١٤.
(٤) في (ص ١): الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>