للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) (١)، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ} [الأنفال: ٣٨]، ولقوله - عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (٢).

ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣).


(١) من (ص ١).
(٢) سلف برقم (١٣٩٩) من حديث أبي هريرة.
(٣) سلف برقم (٣٠١٧) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>