للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموضع الحاجة قوله: (فَمَا رَأَيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ)، ثُمَّ قَالَ ذلك.

وحديث يونس (قال) (١) قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ. الحديث تقدم في الطلاق (٢). ومحمد هو ابن شهاب الزهري.

وفيه: فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الشرح:

حديث أبي بكرة أصل في أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ولا معه ضجر، ونعاس، ولا هم، ولا جوع، ولا عطش، ولا حقن، ولا وهو شبعان أكثر من الحاجة، وسواء دخل على ذلك أو حدث له ما يمكن حدوثه من ذلك بعد أن جلس.

قال المهلب: وهذا ندب منه خوف التجاوز، أي: لأنه لا يتأتى له في الغالب استقصاء الواجب في القضية؛ لأنها تغير الطباع وتضر بالعقل وهو مكروه، روي ذلك عن علي وعمر - رضي الله عنهما - وشريح وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي.

وأما قضاؤه - عليه السلام -وهو غضبان فإنما فعل ذلك لقيام العصمة به حيث لا يُخشى منه التجاوز والميل في حكمه بخلاف غيره من البشر، ثم غضبه في الله تعالى لا لنفسه.

وكان شريح إذا غضب أو جاع نام، وكان الشعبي يأكل عند طلوع الشمس، قيل له فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء.


(١) من (ص ١).
(٢) سلف برقم (٥٢٥١) باب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}

<<  <  ج: ص:  >  >>