للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشعبي: وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها (١).

وقولي: بعد أن جلس، احترزت به عما إذا أصابه ضجر بعد جلوسه.

وفيه خلاف عند المالكية، قال ابن حبيب: يقوم. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل فيروح قلبه، ثم يعود إلى الحكم (٢). واستحسنه بعضهم قال: لأنه أخف من قيامه وانصراف الناس.

واختلف، هل يحكم متكئًا؟ وقال الداودي: وهذا (إذا) (٣) سبق الغضب، وأما إذا صنع الخصمان ما يغضبه ولم يستحكم فيه الغضب حكم، فإن استحكم فلا؛ لأن الشيطان أمكن ما يكون عند الغضب، ولهذا أمر الغضبان بالاستعاذة وتغيير الحال.

فصل:

قوله في حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -: "فليتجوز". وفي رواية: ("فليوجز") (٤). أي: فليقتصر، وحديث ابن عمر في طلاقه الحائض ظاهر في تحريم إيقاعه في الحيض، وهو إجماع واختلفوا في نفوذه، وفقهاء الأمصار عليه وشذ من خالف.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٢٦.
(٢) "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٢.
(٣) من (ص ١).
(٤) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>