للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا"). أخذ به الشافعي على إباحة الجمع بين الثلاث؛ لأنه عام في الواحدة والأكثر.

وأجاب عنه القاضي إسماعيل: أن الشارع لم ينكر على ابن عمر - رضي الله عنهما - الطلاق وإنما أنكر موضعه.

قال: ولا أحسبه أفقه من عمر وابنه وقد قال: من فعله عصا ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>