للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلحقه الظنة في أن يحكم لوليه على عدوه، فحسمت المادة في ذلك بأن لا يحكم بعلمه (١)؛ لأنه ينفرد به ولا يشركه فيه غيره وأيضًا قد قال تعالى: {الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤] فأمر بجلد القاذف متى لم تقم بينة على ما رمى به المقذوف.

وأيضاً فإنه - عليه السلام - قال في حديث اللعان: "إن جاءت به على نعت كذا فهو للذي رميت به" (٢). فجاءت به على النعت المكروه، فقال - عليه السلام -: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذِه" (٣).

وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يقطع أنها تأتي به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما فهو لمن وصف لا محالة، وهذا لا يكون منه إلا بعلم.

روي عن الصديق أنه قال: لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حتى يشهد بذلك عندي شاهدان (٤)، ولا مخالف له في الصحابة.

لو لم ينكر الخصم حتى حكم، فأنكر بعده، لم ينظر إلى (الكفارة) (٥). وقال ابن الجلاب: لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة (٦).

فصل:

قوله: ("خذي ما يكفيك .. ") (٧) الحديث، قال الداودي: إنما


(١) انظر: "المنتقي" ٥/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) رواه مسلم (١٤٩٦) كتاب: اللعان من حديث أنس.
(٣) سلف برقم (٥٣١٠) كتاب: الطلاق، ورواه مسلم (١٤٩٧) من حديث ابن عباس.
(٤) رواه البيهقي ١٠/ ١٤٤ بنحوه.
(٥) كذا في الأصل ولعل الصحيح: (إنكاره) ولعله تحريف من الناسخ.
(٦) "التفريع" ٢/ ٢٤٦.
(٧) بعدها في الأصل: (وولدك بالمعروف) وعليها: (لا … إلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>