للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال مالك: إن الناس تحدث لهم الفتنة على نحو ما أحدثوا من الفجور (١). وسبقه إليه محمد بن عبد العزيز، وقد كان الناس (فيما مضى) (٢) يجيزون الشهادة على خاتم القاضي، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز (٣).

فصل:

وأما اختلاف الناس في كتب القضاة، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة (إلى القضاة) (٤) جائز في الحدود وسائر الحقوق، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز في كل شيء إلا في الحدود (٥)، وهو أحد قولي الشافعي (٦)، وله مثل قول الجمهور.

وحجة البخاري على الكوفي في تناقضه في جواز ذلك في قتل الخطأ، وأنه إنما صار مالا بعد ثبوت القتل فهي حجة حسنة.

وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود، وأحكامه حجة، ولا سلف لأبي حنيفة في قوله.

وذكر البخاري عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم.


(١) "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٦٤.
(٢) من (ص ١).
(٣) "النوادر والزيادات" ٨/ ٤٦٤.
(٤) من (ص ١).
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٨٨.
(٦) "الأم" ٦/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>