للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} (١) [يوسف: ٨١] وحجة المجيز أن الحاكم إذا أقرأه كتابه؛ فقد أقر بما فيه وليس للشاهدين أن يشهدا على ما ثبت عند الحاكم فيه، وإنما الغرض منهما أن يعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه، وقد ثبت عند القاضي من أمر الناس ما (لا) (٢) يحبون أن يعلمه كل أحد مثل الوصية التي يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه؛ ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج، ويقولوا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وقد كان - عليه السلام - يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله، وفيها الأحكام والسنن.

فصل:

اختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم. وقال أبو يوسف: يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة (٣)، وهو قول الشافعي (٤).

واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الروم كتابًا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل: إنهم لا يقرءونه إلا مختومًا فاتخذ الخاتم من أجل ذلك (٥)، فدل أن كتاب القاضي حجة، وإن لم يكن مختومًا وخاتمه أيضًا حجة (٦).


(١) "الأم" ٧/ ٨٢.
(٢) من (ص ١).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٨٩.
(٤) "الأم" ٦/ ٢١٧.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥٦.
(٦) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>