للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعمر: "خذه فتموله وتصدق به" قال على أن الصدقة بعد القبض، ولا شك أن ما حصل بيد الإنسان كان أشد حرجًا عليه، فمن استوت عنده الحالتان فمرتبته أهلا، ولذلك أمره - عليه السلام - بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب أو التصدق به.

فصل:

ذهب بعض الصوفية: أن المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال لا يرد، فإن رد عوقب بالحرمان، ويحكي عن أحمد أيضًا وأهل الظاهر (١).

فصل:

قسم القضاة قسمان: محتسبة من غير أجر، ولا شك في قبول شهادتهم، وبأجر، فإن كانت من بيت المال فلا بأس به، وإن كان من الآحاد فكذلك، وإليه ذهب مالك؛ لأنه إنما كرهه لما يأخذه من أموال اليتامى (٢)، فإن كانوا سفهاء لا يجوز له أخذها إلا إذا استأجره الإمام أو الوصي.

وإن اختلفوا فاستأجره الرشداء، فإن أخذ من الرشداء ما ينوبهم وترك ما ينوب السفهاء فذلك جائز، وإن أراد أن يأخذ من السفهاء نظر السلطان في ذلك وأما قاسم الغنيمة، فقد قال ابن الماجشون: إن فعله احتسابًا فأجره على الله، وإن استؤجر فله أجرته.


(١) انظر: "المحلى" ٩/ ١٥٦.
(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>