للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أن يكون الغالب فيها من غير وجهه فلا خلاف أن الترك أولى، فإن أخذ، فإن كان فقيرًا أو مسكينًا جاز، أو غنيًّا فمكروه.

ثالثها: أن يكون غالبه ما يدخلها من وجهه، فأما الفقير فيجوز له الأخذ قطعًا.

واختلف فعل العلماء المقتدى بهم، فمنهم من أخذ، ومنهم من ترك، وافترق فعل الأولين (وعملهم) (١) فيما أخذوا، فمنهم من صرفه في وجهه ولم يسعه (ترك) (٢) الأخذ عنه. ومنهم، من صرفه في مصالحه، وأما أخذ القاضي والمفتي من المتحاكمين أوالمستفتي؛ قال: فهي رشوة محرمة، وأما العامل فقد فرض الله له سهمًا في الزكاة، وأما الوصي فإن كان في كفاية والمال يسير لا يشغله فلا يأكل منه، وإن كان كثيرًا وشغله النظر فيه جاز الأكل بالمعروف، (والترك أفضل، وإن كان فقيرًا والمال يشغله جاز له الأكل بالمعروف) (٣)، والأصح عندنا أنه يأكل أقل الأمرين من أجرة عمله ونفقته (٤).

فصل:

في الباب من الفوائد: جواز الأخذ من بيت المال لكل من تكلف من أمور المسلمين شيئًا، وكشف الإمام عمن له حق في بيت المال؛ ليعطيه إياه وكراهته الأخذ مع الاستغناء، وإن كان المال طيبًا.

وجواز الصدقة مما لم (يقبض) (٥) إذا كان له واجبًا، وقوله - عليه السلام -


(١) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) انظر: "البيان" للعمراني ١٣/ ١٤ - ١٥.
(٥) في الأصل: يقتضي، والمثبت من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>