للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار، (وربعها لابن مسعود) (١)، وربعها لابن حنيف، وأما العاملون عليها فهم السعاة المتولون لقبض الصدقات، ولهم من الأجر بقدر أعمالهم على حسب ما يراه الإمام في ذلك.

وقد سلف هذا المعنى في كتاب الزكاة، وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه.

وأما قوله - عليه السلام - لعمر في العطاء: "خذه فتموله وتصدق به"، فإنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر؛ لأن عمر وإن كان مأجورًا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه العطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل أن الصدقة بعد التمول أعظم أجرًا؛ لأن خلق الشح حينئذٍ مستولٍ على النفوس.

فصل:

وفيه: أن أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه؛ لأنه يقع في إضاعة المال، وقد نهى الشارع عن ذلك (٢).

فصل:

قسم ابن التين رزق القضاة قسمين من بيت المال، ومن المتحاكمين، والأول ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون لا شبهة فيما يدخلها، والأخذ منها جائز قطعًا لكل من ولي من أمور المسلمين شيئًا تعمهم نفقته.


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٣٨ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>