للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك، وعجبت من الإسماعيلي كونه قال في حديث الزهري عن سهل: ليس فيه ذكر المسجد، فالمتنان واحد قطعهما البخاري، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة؛ لأنه لا يعلم حجة يجب فيها منع الكافر من الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام، وقد قدم وقد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزلهم في المسجد (١) وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيرًا وربط إلى سارية من سواري المسجد (٢)، وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، وقد نظر داود - عليه السلام - بين (الخصمين) (٣) الذين وعظهما في المحراب وهو في المسجد، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة (٤).

فصل:

اختلف في الموضع الذي يجلس فيه للحكم على ثلاثة أقوال: فقال مالك في "المدونة" ما مضى، وقال في كتاب ابن حبيب: كان من مضى من القضاة يجلسون في رحاب المسجد خارجًا إما عند موضع الجنائز، وإما في رحبة دار مروان، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء، قال مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل إليه اليهودي


(١) رواه أبو داود (٣٠٢٦)، وأحمد ٤/ ٢١٨ وغيرهم.
(٢) سبقت قصته برقم (٤٦٢) كتاب الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير في المسجد.
(٣) من (ص).
(٤) روى أبو داود (٤٤٩٠) عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد في المسجد ..
ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٤٣٤ موقوفًا على حكيم - رضي الله عنه -. ورواه مرفوعًا الدارقطني ٣/ ٨٥ وغيره وقد حسنه الألباني انظر "إرواء الغليل" ٧/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>