للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنصراني والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقضي في منزله، واستحسن بعض شيوخنا قوله: في رحابه. وقال ابن أبي زيد تصحيحًا لقول مالك: يقضي في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)} (١) [ص: ٢١].

فصل:

سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، أنصاري مدني، مات سنة ثمان وثمانين (٢).

فصل:

حضوره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك، والثاني: أن يكون من غير استدعاء.

فصل:

يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح (٣)، وقال مالك بالتغليظ (٤)، وأيضًا منع أبو حنيفة (٥) وروى ابن كنانة عن مالك يجزئ في المال العظيم والدماء (٦).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٠، ٢١.
(٢) انظرترجمته في "معجم الصحابة" للبغوي ٣/ ٨٧، و"الاستيعاب" ٢/ ٢٢٤ (١٠٩٤)، و"أسد الغابة"٢/ ٤٧٢ (٢٢٩٣).
(٣) انظر: "البيان" للعمراني ١٠/ ٤٥٤، "الحاوي" للماوردي ١١/ ٤٥ (طبعة دار الفكر).
(٤) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢٣٣، "بداية المجتهد" ٤/ ١٧٧٩.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٨.
(٦) انظر: "المنتقي" ٥/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>