للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزمن اللعان بعد العصر عندنا (١)، وعند المالكية إثر الصلاة، وعن بعضهم كمذهبنا (٢)؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني: ملائكة الليل والنهار. وروى ابن حبيب، عن المطرف وابن الماجشون: لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان، وأما في الحقوق ففي أي وقت، وقاله ابن القاسم. وروى ابن كنانة، عن مالك: يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر، فيقول: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة. وقال ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون: إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة، زاد ابن المواز: والحر والعبد في ذلك سواء، وهو المشهور من قول مالك، وقاله ابن القاسم (٣).

فصل:

في حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترًا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه.

وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق) (٤) القذف.

فرع: اختلف متى يقع الفراق في اللعان: فقال مالك وابن القاسم: بنفس اللعان ولا يحل له أبدًا (٥)، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل) (٦) الطلاق.


(١) انظر: "البيان"١٠/ ٤٥٥.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٣٧، "بداية المجتهد" ٤/ ١٧٨١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦، "المنتقي" ٥/ ٢٣٣.
(٤) في (ص ١): حد.
(٥) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٣٧.
(٦) في (ص ١): الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>