للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما ذكر من إقرار ماعز عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عليه بالرجم دون أن يُشهد لمن حضره، وكذلك إعطاؤه - عليه السلام - (السلب) (١) لأبي قتادة بإقرار الرجل الذي كان عنده وحده مع ما انضاف إلى ذلك من علمه - عليه السلام -، ألا ترى قوله في الحديث: فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) يعني: علم أن أبا قتادة هو القاتل، فهو حجة في قضاء القاضي بعلمه، وهو خلاف ما ذكره البخاري في أول الباب عن شريح، ومن بعده. فأورد البخاري في الباب اختلاف أهل العلم، وحجة الفريقين من الحديث بإقرار ماعز.

وحديث أبي قتادة حجة لأهل العراق في القضاء بعلمه وشهادته.

وحديث صفية، وعمر - رضي الله عنهما - في آية الرجم حجة لأهل الحجاز أن (القاضي لا يقضي بعلمه) (٣) خوف التهمة؛ لأنه - عليه السلام - كان أبعد الخلق منها، ولم يقنع بذلك حتى قال: "إنها صفية". فغيره ممن ليس بمعصوم أولى لخوف التهمة، وإنما فعل ذلك - عليه السلام - ليسن لأمته البعد عن مواضع التهم.

وقد سلف قريبًا اختلاف العلماء في ذلك.

والذي ذهب إليه أهل الحجاز هو قول ابن القاسم وأشهب ومحمد بن المواز إذ كان معنى ذلك إنما يقضي بعلمه بما يقع في مجلس حكمه، وأشهد عنده به، وبه وبقول أهل العراق قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ، وأخذ به سحنون.


(١) من (ص ١).
(٢) انظر التعليق الآتي المنقول عن الحافظ.
(٣) في الأصل بدلها (لا) ولا يستقيم بها السياق، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>