للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكلام عليه من أوجهٍ:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه أيضًا في علامات النبوة (١)، وأخرجه مسلم (٢) والترمذي في الفضائل، والنسائي في الطهارة، ورواه عن أنس أيضًا قتادة - وقلت: وحميد- وذكر المهلب أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنس وعبد الله بن زيد قَالَ الترمذي: وفي الباب عن عمران بن حصين، وابن مسعود وجابر، وحديث أنس حسن صحيح (٣).

واشتهر عن مالك، ورواه عن التنيسي بكر بن سهل، ومحمد بن الجنيد.

وحديث عمران وابن مسعود وجابر ذكرهما البخاري في علامات النبوة كما ستعرفه هناك (٤).

ثانيها: في التعريف برواته:

وقد سلف التعريف بهم.

ثالثها:

موضع الترجمة من الفقهِ التنبيهُ على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت كما نبه عليه ابن المنير (٥)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدل على جوازه.

وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة، وإن توضأ قبل الوقت فحسن،


(١) سيأتي بالأرقام (٣٥٧٢ - ٣٥٧٥) كتاب: المناقب.
(٢) مسلم (٢٢٧٩/ ٥) كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبى - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) "سنن الترمذي" (٣٦٣١)، "سنن النسائي" ١/ ٦٠.
(٤) سيأتي برقم (٣٥٧٢ - ٣٥٧٥) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
(٥) انظر: "المتواري" ص ٦٧.