للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت، وأجازه أهل العراق (١).

رابعها:

قوله: (وحانت صلاة العصر) زاد قتادة: وهو بالزوراء، وهو سوق بالمدينة.

خامسها:

الوَضوء هنا بالفتح؛ لأنه الماء الذي يتوضأ به، وكذا قوله: (فأُتي بوضوء).

سادسها:

جاء هنا (فأُتي بوَضوء). وفي رواية ابن المبارك: فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير (٢). وفي رواية: (رحراح) -أي (٣) وهو القصير- فأخذ - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، ثم مد أصابعه على القدح فصغر أن يبسط كفه - صلى الله عليه وسلم - فيه، فضم أصابعه.

وروى المهلب أنه كان بمقدار وَضوء رجل واحد. قَالَ أبو حاتم بن حبان في "صحيحه": وهذا اتفق له - صلى الله عليه وسلم - في مواطن متعددة ففي بعضها: (أُتي بقدح رحراح) وفي بعضها: (زجاج) وفي بعضها: (جفنة)، وفي بعضها: (ركوة). وفي بعضها: (ميضأة). وفي بعضها: (مزادة).

وفي بعضها: (وكانوا خمس عشرة مائة). وفي بعضها: (ثمانمائة).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٢) سيأتي برقم (٣٥٧٤) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
ورواه مسلم (٢٢٧٩) كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) سيأتي برقم (٢٠٠) كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من التور.