للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وفيه أيضًا: الدلالة على بطلان ما قاله أهل الإمام (١) من أنها في (الخياز) (٢) وأشخاص قد وقف عليها الشارع أمته فلا حاجة إلى التشاور فيمن يقلدوه أمرها، وذلك أن عمر - رضي الله عنه - جعلها شورى بين النفر الستة؛ ليجتهدوا في أولاهم، فلم ينكر ذلك أحد النفر الستة، ولا من غيرهم من المهاجرين والأنصار، ولو كان فيهم ما قد وقف عليه الشارع بعينه ونصبه لأمته كان حريًّا أن يقول منهم قائل: ما وجه التشاور في أمر قد كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله؟

وفي تسليم جميعهم له ما فعله، ورضاهم بذلك أبين البيان، وأوضح البرهان على أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شخص بعينه عهد، وأن الذي كان عندهم في ذلك من عهده إليهم كان وقفًا على موصوف بصفات يحتاج إلى إدراكها بالاستنباط والاجتهاد، فرضوا وسلموا ما فعل من رده الأمر في ذلك إلى النفر إذ كانوا يومئذ أهل الأمانة على الدين وأهله.

وفيه: الدلالة الواضحة على أن الجماعة الموثوق بأديانهم ونصيحتهم للإسلام وأهله إذا عقدوا عقد الخلافة لبعض من هو من أهلها على تشاور منهم واجتهاد، فليس لغيرهم من المسلمين حل في ذلك العقد ممن [لم] (٣) يحضر عقدهم وتشاورهم، وكانوا العاقدين قد أصابوا الحق فيه، وذلك أن عمر- رضي الله عنه - أفرد النظر في الأمر -النفر


(١) كذا بالأصل والصواب [الإمامة] كما في المطبوع من "تهذيب الآثار" للطبري.
(٢) كذا بالأصل والصواب [أعيان] كما في المطبوع من "تهذيب الآثار" للطبري.
(٣) سقطت من الأصل والمثبت من المطبوع من "تهذيب الآثار" و"شرح ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>