للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

أصل البيع: المعاقدة، فسميت: معاقدة النبي - صلى الله عليه وسلم - مبايعة؛ لما ضمن لهم- فيها من الثواب إذا وفوا بها.

وقوله - عليه السلام -: "على السمع والطاعة" يحتمل أن يريد به الامتثال في الأمر والنهي على كل حال من الأحوال.

واختلف في معنى قوله: "وأن لا تنازع الأمر أهله"، فقالت طائفة: معناه: إذا بويع له ممن يستحق ذلك فهو الذي لا يجوز الخروج عليه ولا منازعته، وكذلك إن كان ممن لا يستحق ذلك لم يلزم الناس أن (يخرجوا عليه) (١) أيضًا.

وقالت طائفة: إن كانت ( … ) (٢) لم يجز الخروج عليه، وإن كان ممن لا يستحق ذلك إذ لا يتوصل إلى ذلك إلا بقتل النفوس وأخذ الأموال، وإن قدر عليه بغير قتل ولا أخذ مال فذلك جائز، وعلى أهل الإسلام السمع والطاعة له، فإن عدل فله الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار فعليه العذر وعلى الرعية الصبر والتضرع إلى (أهله) (٣) في كشف ذلك عنهم.

فصل:

قوله في حديث أنس - رضي الله عنه -: "اللهم إن الخير خير الآخرة" هذا ليس بشعر؛ لأنه لم يُقصد، وإنما وقع اتفاقًا.

وقولهم فيما أجابوه: (ما بقينا أبدا) في مدة حياتهم.


(١) تكرر في الأصل.
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) كذا بالأصل، ولعلها (الله) فهي الأنسب والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>