للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومذهب أبي حنيفة أن شعر الآدمي المنفصل طاهر، وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها كالقرن والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والإنفحة الصلبة، قاله في "البدائع" (١).

وكذا من الآدمي على الأصح ذكره في "المحيط" و"التحفة" (٢)، وفي "قاضي خان" (٣): على الصحيح ليست بنجسة عندنا.

وقد وافق أبا حنيفة على صوفها وشعرها ووبرها وريشها مالكٌ وأحمد وإسحاق والمزني، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد وداود في العظم أيضًا (٤)، ونقل في "الإشراف" عن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا خير في شعور بني آدم ولا ينتفع بها، وحكى العبدري، عن الحسن وعطاء والأوزاعي والليث أنها تنجس بالموت، لكن يطهر بالغسل.

وأما شعر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالمذهب الصحيح القطع بطهارته، وإن خالفنا في شعر غيره؛ لعظم مرتبته، ومن خالف فيه قَالَ: إنما قسم شعره - صلى الله عليه وسلم - للتبرك، ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرًا، كذا قاله الماوردي وآخرون قالوا: ولأن القدر الذي أخذ كان يسيرًا معفوًّا عنه (٥).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٦٣.
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" ١/ ٥٢.
(٣) انظر: "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٠.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ٢٢، "التحقيق" ١/ ١٣٣ - ١٤١، "بداية المجتهد" ١/ ١٥٤ - ١٥٥، "المغني" ١/ ١٠٦ - ١٠٨.
(٥) انظر: "الحاوي" ١/ ٦٧ - ٦٨، "المجموع" ١/ ٢٨٨.