للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش وقدر الإعطاء للمؤلفة قلوبهم، وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع، فقال له الحباب بن المنذر: أبو حي نصبته ههنا أم برأيك؟ فقال: "بل برأيي"، قال: الصواب نصبه في موضع كذا. فسماه ذا الرأيين فعمل برأيه (١)، ولم ينتظر الوحي وحكم بالمفاداة والمنّ على الأسري يوم بدر بعد المشورة (٢).

وقال تعالي: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه، وروي أنه - عليه السلام - أراد أن يضمن لقوم من الأعراب ثلث ثمر المدينة، فقال له سعد بن معاذ: والله يا رسول الله كنا كفارًا فما طمع أحد أن يأخذ من ثمارنا شيئاً فلما أعزنا الله بك نعطيهم ثلث ثمارنا؟ ففعل بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). وقد ذكر الله في كتابه قصة داود وسليمان - عليهما الصلاة والسلام - حين اجتهدا في الحكم في الحرث، ولا يجوز أن يختلفا مع ما فيه من نص موجود.

فصل:

اعترض بعض شيوخنا على البخاري في تبويبه؛ بقوله: فيقول: (لا أدري أو لم يجب حتي ينزل عليه الوحي) فقال: ما ذكره ليس فيه قوله (لا أدري) فينظر.


(١) رواه الحاكم ٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧ وسكت عنه، وقال الذهبي: حديث منكر. ورواه أيضًا ابن الأثير في "أسد الغابة"١/ ٤٣٦. وانظر "سيرة ابن هشام" ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٢) رواه مسلم (١٧٦٣) كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمداد بالملائكة. من حديث ابن عباس.
(٣) رواه بنحوه البزار في "مسنده" كما في "كشف الاستار" (١٨٠٣)، والطبراني ٦/ ٢٨ (٥٤٠٩)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ١٣٣: رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>