للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جوابه: أنه استغنى بعدم جوابه عنه به. واعترض الداودي علي قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) فقال: ليس كما قال بل كان يقول بدليل حديث: "عسي أن يكون نزعه عرق"، ولما رأى شبه عتبة بابن وليدة زمعة قال لسودة: "احتجبي منه" (١)، وقال للذي قال: يكون لأحدنا الإبل كالغزلان فيجعلها مع الجرباء فلا ينشب أن يجرب، فقال: "فمن أجرب الأول" (٢).

قال تعالي: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: ١٢٢] الآية، وقال عمر: إن الرأي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصيبًا؛ لأن الله تعالى يريه، "انما هو منا الظن والتكليف فلا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة (٣). وقال علي: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة أو فهم يعطاه المرء في كتاب الله (٤).

وقال تعالي: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} الآية [النساء: ١٠٥]، وقال: وهذا هو الدليل ليس ما زعم به البخاري أنه النصوص، وقال تعالي: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢] وقال: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} [النساء: ٨٣] والاستنباط غير النص، وسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فرده إلى الاعتبار ليعلم ذلك، وقال عمر - رضي الله عنه - لحفصة - رضي الله عنها -: ما أرى أباك يعرف


(١) سلف برقم (٢٠٥٣) كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات.
(٢) رواه الترمذي (٢١٤٣) من حديث ابن مسعود، وابن ماجه (٨٦) من حديث ابن عمر، وقد سبق برقم (٥٧١٧) كتاب: الطب، باب: لاصفر .. ، من حديث أبي هريرة بلفظ "فمن أعدى الأول".
(٣) رواه أبو داود (٣٥٨٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٨٦، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٠٤٠ (٢٠٠٠) وهو من رواية الزهري، ولم يدرك عمر - رضي الله عنه -.
(٤) سلف برقم (١١١) كتاب العلم، باب: كتابة العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>