للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مضطرب. ثم ظاهر الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته، نجاسته، طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، رابعها لابن الماجشون: يفرق بين البدوي والحضري.

وفي "قنية المنية" من كتب الحنفية وهو جزآن: الذي صح عندي من الروايات في "النوادر" و"الأمالي" أن الكلب نجس العين عندهما، وعند أبي حنيفة ليس بنجس العين، وفائدته تظهر في كلب وقع في بئر وخرج حيًّا فأصاب ثوب إنسان، ينجس الماء والثوب عندهما خلافًا لأبي حنيفة.

ومتعلقات هذا الحديث وفروعه كثيرة، وقد استقصينا القول فيها في "شرح عمدة الأحكام" فليراجع منه (١)، ونحن في هذا الشرح ننبه بأدنى إشارة خوف الطول.

وتعلق برواية "وَلَغَ" أهل الظاهر، وقالوا: لو أدخل يده أو رجله في الإناء لا يسمى ولوغًا ولا يجري فيه حكمه؛ لأنه لا يقال: (ولغ) في شيء من جوارحه سوى لسانه، كما قال المطرز، لكن قال ابن جني في "شرح المتنبي": أصل الولوغ: شرب السباع بألسنتها الماء، ثم كثر فصار الشرب مطلقًا.

وأما حديث أبي هريرة الثاني فأخرجه البخاري في عدة مواضع: في الشرب (٢)، والمظالم (٣)، والأدب (٤). وأخرجه مسلم أيضًا (٥).


(١) انظر: "الإعلام" ١/ ٢٩٦ - ٢٩٩.
(٢) سيأتي برقم (٢٣٦٣) باب: فضل سقي الماء.
(٣) سيأتي برقم (٢٤٦٦) باب: الآبار على الطرق إذا لم يُتأذَّ بها.
(٤) سيأتي برقم (٦٠٠٩) باب: رحمة النَّاس والبهائم.
(٥) مسلم (٢٢٤٤) كتاب: السلام، باب: فضل المحترمة البهائم المحترمة وإطعامها.