للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية مالك فلم يقل بها، وقيل: لأنه مضطرب حيث ورد: "أولاهن" و"إحداهن"، وغير ذَلِكَ.

والحنفية لا يقولون بتعين السبع ويعتذرون عنه بأوجهٍ:

أحدها: أن أبا هريرة راويه كان يغسل ثلاثًا، وهذا على رأيهم أن العبرة بما رأى، وعندنا بما روى، بل ما صح عنه إلا السبع.

ثانيها: أنه روي من طريق أبى هريرة مرفوعًا التخيير بين الثلاث والخمس والسبع، فلو كان السبع واجبًا (١) لم يخير بينه وبين الباقي؛ لكنه ضعيف (٢) كما نبه الدارقطني في "سننه" (٣)، والبيهقي في "خلافياته" (٤).

ثالثها: أن هذا الأمر كان إِذْ أمرَ بقتل الكلاب، فلما نَهى عن قتلها نسخ ذَلِكَ.

رابعها: أن الأمر بالسبع محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منها، وعند الحسن البصري يغسل سبعًا، ويعفر الثامنة بالتراب (٥) بحديث عبد الله بن مغفل (٦)، وأجيب عنه؛ بأنه


(١) ورد بهامش (س): نقل وجوب الغسل سبعًا عن أبي هريرة ابن المنذر، نقله عنه النووي.
(٢) ورد بهامش (س): قوله: "لكنه ضعيف" زاد النووي في "شرح المهذب" باتفاق الحفاظ: عبد الوهاب بن عطاء مجمع على ضعفه وتركه. انتهى. قال الذهبي في "الكاشف" عن أبي داود: إنه كان يضع.
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ٦٥ وذلك بقوله: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل (يعني: ابن عياش) وهو متروك، وهو الصواب.
(٤) "الخلافيات" ١/ ٢٣٥ (٢٨٠).
(٥) انظر: "البناية" ١/ ٤٣١ - ٤٣٨.
(٦) رواه مسلم (٢٨٠) كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (٧٤)، والنسائي ١/ ٥٤.