للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع، ثم الذين عللوه قالوا: العلة النجاسة، وقيل: القذارة؛ لاستعماله النجاسات، وقيل: علته لأنهم نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك.

ومنهم من قَالَ: إن ذَلِكَ معلل بما تبقَّى من كَلَب الكلب (١). والعدد السبع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطب والتداوي، وأورد على هذا أن الكلب المكلب لا يقرب الماء، على ذَلِكَ جماعة الأطباء.

ومن قَالَ بالتعبد يلزمه أن يقول بغسل جميع الإناء، ما لاقى الولوغ وما لم يلقه؛ عملًا بحقيقة لفظ الإناء.

ثم إن هذا الأمر وهو الأمر بالغسل ظاهره الوجوب، وعن مالك قول بحمله على الندب، وقد استدل بغسل الإناء على نجاسة عين الكلب؛ ولأنه إذا ثبت نجاسة فمه فبقية بدنه أولى؛ ولأنه إذا كان لعابه نجسًا وهو عرق فمه ففمه أولى، ثم هذا الإناء يغسل سواء أكان فيه طعام أو ماء للعموم، ولمالك قول أنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء الطعام، وهو نص "المدونة" (٢)؛ لأنه مصون، ولأن في الحديث الإراقة، وهي محرمة؛ لأنه إضاعة مالٍ.

والظاهري لا يرى بالغسل إذا وقع اللعاب في الإناء من غير ولوغ (٣).

ثم هذا الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات.

ورواية التتريب قَالَ بها الشافعي وأصحاب الحديث وليست في


(١) الكلب، بفتحات، شبه الجنون، وكَلِب الكلب، ضَرى وتعوَّد أكل الناس.
"المحكم" ٧/ ٣٥.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٥.
(٣) انظر: "المحلى" ١/ ١٠٩ - ١١٠.