للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلاف عنه، وغيره من الرواة يقول: "إذا ولغ" وهو الذي يعرفه أهل اللغة (١).

وكذا استغرب هذِه اللفظة الإسماعيلي وابن منده الحافظان، ولم

ينفرد بها مالك، بل توبع عليها كما أوضحته في كتابي "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" للرافعي رحمه الله (٢)، وهو أيضًا أخص من الولوغ، إذ كل كلب إذا شرب فهو والغ ولا عكس.

ثانيها: في التعريف برواته، وقد سلف التعريف بهم.

ثالثها: في فقهه:

ظاهر الأمر بالغسل: التنجيس، ويؤيده الرواية السالفة "طهور" فإنها تستعمل عن الحدث تارة، وعن الخبث أخرى، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث.

وأما الإمام مالك فحمله على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع، وقد أمر بغسل الظاهر مرارًا لمعنى، كما في أعضاء الوضوء (٣)

والحمل على الأول وهو التنجيس أقوى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا، وبين كونه معقول المعنى فالثاني أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.


(١) "التمهيد" ١٨/ ٢٦٤.
(٢) "البدر المنير" ١/ ٥٤٥.
(٣) انظر: "التفريع" ١/ ٢١٦، "الكافي" ص ١٧، "الذخيرة" ١/ ١٨١.