للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بغسل الإناء من وُلوغه.

وذكر الإسماعيلي احتمالًا ثالثًا، وهو أن يكون قتله الصيد لما جعل ذكاة له انتفت النجاسة عن المذكي بما جعل ذكاة له، إذا ظهر لك ذَلِكَ فلنتكلم على كل حديث على العادة سندًا ومتنًا.

أما حديث أبي هريرة فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

طريق مالك هذِه أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد، والنسائي وابن ماجه (١)، وأخرجه مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة أيضًا (٢).

وأخرجه مسلم من حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح؛ عن أبي هريرة بلفظ: "إذا ولغ" بدل "شرب"؛ ومن حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٣).

وأخرجها أبو داود والنسائي، وكذا الترمذي وقال: "أولاهن -أو أُخراهن (٤) - بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة كسل مرة" ثم قَالَ: حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: ذكر الهر موقوفة. وقال البيهقي: مدرج (٥).

قَالَ ابن عبد البر: كذا قَالَ مالك في هذا الحديث "شرب" أي على


(١) رواه أبو داود (٧١)، والنسائى ١/ ٥٢، وابن ماجه (٣٦٤).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٧٩/ ٩٠) كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٣) "صحيح مسلم" (٢٧٩/ ٨٩، ٩١) كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٤) "سنن أبي داود" (٧٣)، "سنن الترمذي" (٩١)، "سنن النسائي" ١/ ٥٣ - ٥٤، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٦): إسناده صحيح على شرطهما.
(٥) "السنن الكبرى" ١/ ٥٤٨.