للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: {يَمْحُوا}. أي: من أتى أجله محي ومن لم يمض أجله أثبته، عن الحسن (١). {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} يعني أصله وهو اللوح المحفوظ. ولا شك أن الدعاء جائز من جميع الأمم، لكن ما ختم الله به من الأقدار على ضربين: منه ما قدر وقضى إذا دعا وتضرع إليه صرف عنه البلاء.

ومنه ما حكم الله بإبقائه وهو على ما حكم في هذا الحديث.

وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} في الدعاء علي هؤلاء؛ لأن منهم من قضيت له بالتوبة، ومنهم بالعذاب فلا بد منه، لكن لانفراد الله بالمشيئة وتعذر علم ذلك على العقول جاز الدعاء لله إذ الدعوة من أوصاف العبودية، فعلى العبد التزامها، ومن صفة العبودية الضراعة والمسكنة، ومن صفات الملك الرأفة والرحمة، ألا تري قوله - عليه السلام -: "لا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فأعطني وليعزم المسألة فإنه لا مكره له" (٢) إذا كان السائل إنما يسأل الله حيث له أن يفعل لا من حيث له أن يترك الفعل.

وهذا الباب وإن كان متعلقًا بالقدر فله مدخل في كتاب الاعتصام؛ لدعائه - عليه السلام - لهم، أي: للإيمان الذي هو الاعتصام به لمنع القتل وحقن الدم.

فصل:

وقوله: "اللهم ربنا ولك الحمد" في الآخرة. يريد: في الركعة


(١) "تفسير الطبري" ٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٢٠٤٩٤ - ٢٠٤٩٧).
(٢) سبق برقم (٦٣٣٩) كتاب: الدعوات، باب: ليعزم المسألة، ورواه مسلم (٢٦٧٩) كتاب: الذكر والدعاء، باب: العزم بالدعاء، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>