للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا (١).

والاجتهاد استفرل وسع الحاكم العالم في طلب حكم الحادثة.

وقوله "ثم أخطأ فله أجر" احتج به من قال: إن الحق في واحد وإنه ليس كل مجتهد مصيبًا وهي مسألة خلافية طويلة الذيل.

وهذا إذا كان العالم متبحرًا في العلم بنفسه يري نفسه أهلًا لذلك ويراه الناس، فأما المقصر فلا يسوغ له أن يدخل نفسه في شيء من ذلك، فإن فعل، هلك قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦]، وفي حديث أبي داود وغيره من حديث بريدة "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة" (٢).

ولذا قال ابن المنذر: إنما يكون الأجر للحاكم إذا كان عالمًا بالاجتهاد والسنن، فأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث -ثم استدل بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا- وإنما يؤجر على اجتهادٍ في طلب الصواب لاعلى الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى:


(١) كذا بالأصل لم يتم الكلام وبعده بياض، وكتب بالهامش: ( … ) في الأصل الذي كتبت منه [وروي عن أبي] بكر عمرو بن حزم عن أبي هريرة فأخرجه [الترمذي] في الأحكام عن حسين بن مهدي، والنسائي في القصاص [عن إسحاق بن منصور] كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري، [عن يحيى بن سعيد] عن أبي بكر به، قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، [لا نعرفه من] حديث الثوري إلا من حديث عبد الرزاق، عن معمر ( … ) عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة المرسلة. [قلت: انظر الترمذي (١٣٢٦) والنسائي ٨/ ٢٢٤].
(٢) رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥). وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>