للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنبياء: ٧٨] (١).

قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود (٢). وذكر أبو التمام المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس ذلك في جميع أقاويل المجتهدين (٣)، وبه قال أكثر الفقهاء (٤)، وحكى ابن القاسم: أنه (سمع) (٥) مالكًا عن اختلاف الصحابة، فقال: مخطئ ومصيب وليس الحق في جميع أقاويلهم (٦).

وقال أبو بكر بن الطيب: اختلفت الروايات عن أئمة الفتوى في هذا الباب كمالك وأبي حنيفة والشافعي: فأما مالك، فالمروي عنه منعه المهدي من حمله الناس على العمل والفتيا [بما] (٧) في "الموطأ" وقال له: دع الناس يجتهدون، وظاهر هذا إيجابه علي كل مجتهد القول بما يؤديه الاجتهاد إليه، ولو رأى أن الحق في قوله فقط، أو قطع عليه لكان الواجب عليه المشورة على السلطان العمل به، ويبعد أن يعتقد مالك أن كل مجتهد مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده، وإن كان مخطئًا في ذلك، وذكر عن أبي حنيفة والشافعي القولين جميعًا (٨).


(١) انظر: "المستصفى" ٣٤٢ - ٣٤٥، "البحر المحيط" للزركشي ٨/ ٢٢٩ - ٢٣٢.
(٢) رواه البغوي في "تفسيره" ٥/ ٣٣٣.
(٣) انظر: "إحكام الفصول" للباجي (٧٠٧).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٣٠ - ٣٣٢، عند تفسيره لقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}، "الفصول في الأصول" ٤/ ١٢، ٢٩٢ - ٢٩٥، "المستصفى"، ص ٣٤٧ وما بعدها، "البحر المحيط" ٨/ ٢٧٦ - ٢٨٠، "العدة" ٥/ ١٥٤٠، "أعلام الموقعين" ٢/ ١٦١ - ١٦٢.
(٥) كذا في الأصل وفي "شرح ابن بطال": (سأل) وهو أنسب للسياق.
(٦) انظر: "إحكام الفصول" ص (٧٠٧).
(٧) من "شرح ابن بطال".
(٨) انظر: "إحكام الفصول" ص ٧٠٧ - ٧٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>