للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويمنع مَنْ أكل الثوم والبصل مِنْ دخول المسجد، وكذا ما في معناها من الكراث (١) والفجل، وقد ورد في الفجل حديث (٢)، وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنوآدم (٣). قيل: يريد غير الماقطين (٤).

وقوله: "فإني أناجي من لا تناجي". وفي الحديث الآخر إجازة أكلها مطبوخة (٥)، وكل ذلك سلف لكننا نبهنا عليه؛ لبُعده.

وقال ابن وهب: البدر الطبق سمي لاستدارته، ويحتمل لامتلائه بالخَضِرات؛ لأن كل ممتلئ بدر والخَضِرات بفتح أوله وكسر ثانيه، قال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم الخاء.


(١) في هامش الأصل تعليق نصه: الكراث منصوص في مسلم فاعلمه. اهـ وانظر "صحيح مسلم" (٥٦٤/ ٧٤).
(٢) رواه الطبراني في "الأوسط" ١/ ٦٨ (١٩١)، و"الصغير" ١/ ٤٥ (٣٧) من حديث جابر.
(٣) رواه مسلم (٥٦٤) كتاب: المساجد، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا …
(٤) الماقط: هو الحازي الذي يتكهن ويطرق بالحصى. انظر: "الصحاح" ٣/ ١١٦١.
(٥) رواه أبو داود (٣٨٢٧)، وأحمد ٤/ ١٩. من حديث قرة المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>